مسألة 62 - في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة ؟ اشكال فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أوّلا .
وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه ، مثل آلات النجارة للنجّار ، وآلات النساجة للنسّاج ، وآلات الزراعة للزرّاع ، وهكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أوّلا .
مسألة 63 - لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شرائها من ربحها وإن بقيت السنين الآتية أيضا .
مسألة 64 - يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلَّق به أو تعلَّق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع ، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الَّذي لا خمس فيه .
ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤنة ، لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا .
شرح
مشكل .
نعم في كون الاكتساب بآلة النجارة ونحوها أيضا في حكم رأس المال أو حكم مؤنة تحصيل الربح اشكال يظهر من تعليقة الآية الأصبهاني ( قده ) ، الثاني فإنّه عند قول الماتن رحمه الله : ( فالأحوط إخراج خمسها أيضا ) قال : وإن كانت هي بعد إخراج خمسها تعدّ من مؤنة الاكتساب فيوضع من الفائدة مقدارها ( انتهى ) .
( مسألة 62 و 63 ) : تقدّم الوجه في هذه المسألة عند بيان المراد من المؤنة فلا نعيد ، كما انّه تقدّم بيان ما يظهر منه عدم الفرق بين ما يصرف فعلا فتتلف وبين ما ينتفع به ، فلاحظ .
( مسألة 64 ) : إذا كان له مال لا خمس فيه أصلا بمعنى أنه لا يتعلَّق به الخمس شرعا كالإرث والصداق وعوض الخلع أو لم يستقرّ فيه الخمس مثل أرباح أثناء السنة أو تعلَّق واستقرّ لكن أدّى خمسه فهل يجوز صرف ما لم يستقرّ في مؤنته
و