شرح
كموثقة سماعة وصحيح الأشعري ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 8 حديث 6 و 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس .، وخبر حكيم مؤذّن بني عيسى ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب الأنفال .، وصحيح أبي علي ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .حيث جعل الموضوع الضياع حيث انّ المراد منافع الضياع وغلاتها لا نفسها وكذا نظائرها ممّا جعل الموضوع فيها الضياع أو الصناعات أو الجائزة أو الفائدة فإنّها كلَّها ظاهرة في فعليّتها لا استعدادها لها .
وأظهر منها خبر عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : على كلّ امرء غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب ، لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريّتها الحجج على الناس إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .إلى أن قال : حتّى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الَّا من أحللناه إلخ .
فإنّ فيه موردين للاستشهاد ( أحدهما ) قوله عليه السلام : ممّا أصاب فجعل الموضوع الإصابة ( ثانيها ) قوله عليه السلام فلنا منه دانق حيث جعل متعلَّق الخمس نفس الدانق لا الشروع في الخياطة ، نعم لا يشترط أخذ الدوانيق مثلا خارجا ، بل يكفى استحقاقها في الوجوب وإن كان إعطائها موقوفا على أخذها ووصولها إليه كما تقدّم .
وممّا يشهد له أيضا خبر ريّان بن الصلت قوله : وفي ثمن السمك إلخ حيث جعل الموضوع الثمن ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس .فتأمّل وخبر ابن يزيد : قوله : الفائدة ممّا تفيد إليك من تجارة من ربحها وحدث بعد الغرام أو الجائزة ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس .- وغيرها من الأخبار .
فتحصّل انّ مبدأ السنة هو حين توجّه خطاب التخميس بحيث لولا دليل التأخير لكان يحسب عليه ذلك وهو لا يكون الَّا حين حصول ما يكون له ماليّة يصحّ تخميسه نقدا وعروضا .