نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه .
مسألة 55 - إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها لم
شرح
أمّا الأوّل أعني رجوع العين إلى القيمة الأوليّة بعد ازديادها أوّلا فلعدم صدق الفائدة ، ومجرّد الازدياد وإن كان موجبا للتعلَّق كما ذكرناه من عدم احتياجه إلى نقد المتاع ، بل هو نفسه متعلَّق للخمس الا أنّ المفروض جواز تأخيره إلى آخر السنة وينكسر الخسران بالنفع خصوصا في متاع واحد .
ومن هنا يظهر انّه لا احتياج إلى فرض عدم البيع ، بل لو باعها وأخذ ثمنها ثم خسر في معاملة لم يجب الخمس في الزيادة الأولى .
( وأمّا الثاني ) أعني بيعها بعد انقضاء السنة ، فظاهر الماتن رحمه اللَّه استقراره وهو كذلك ، لما عرفت من عدم اعتبار نقد المتاع في التعلَّق والتنجز ، بل يكفي كون المتاع متعلَّقا للخمس .
نعم قد يقال - كما في تعليقة سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي قدس سرّة - بعدم الاستقرار إذا أخّر البيع بترقّب ازدياده على الوجه المتعارف عند التجّار ( انتهى ) ويمكن أن يرد عليه انّ مفاد دليل التأخير إذا فرض إلى انقضاء السنة كما هو المفروض ، والمفروض تحقّق الغاية ، فلا وجه لعدم التنجز بالتأخير الغير المأذون فيه الَّا أن يريد قدس سره تأخير البيع في أثناء السنة لا بعدها ، لكنّه خلاف الظاهر فانّ هذا الفرض قد تعرّض له الماتن في أوّل شقّي المسألة بقوله ( ره ) : ( ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة واللَّه العالم ) .
( مسألة 55 ) : إذا كان له أرض لم يتعلَّق بها الخمس أو تعلَّق وأدّاه فعمرها - فجعلها بستانا - في أثناء السنة بأن غرس فيها أشجارا وكان قد اشترى أصول هذه الأشجار من أرباح المكاسب ، إذا حصل بيده من الفوائد الَّتي يتعلَّق بها الخمس وبقيت إلى آخر السنة ، فالظاهر وجوب خمس هذه الأصول إذا كان الغرض الاكتساب بنمائها بأن كان قد غرسها لغرض بيع أخشابها أو ثمارها ليعيش