نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزياد من الثمن .
هذا إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها .
[ 1 ] وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ ثمنها .
شرح
أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم خ ل ) ، قلت والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : بما أمكنهم بعد مؤنتهم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ..
فانّ الأمتعة تشمل المفروض في المقام .
لكن يمكن أن يقال : انّ المتاع يطلق على العروض الَّتي جعلها رأس المال لا مطلقا ( ففي القاموس ) : والمتاع ، المنفعة ، والسلعة ، والأداة ، وما تمتّعت به من الحوائج أمتعة ( انتهى ) ألا ترى انّه جعل الأداة مقابلة للسلعة .
فقوله عليه السلام : ( في أمتعتهم ) يمكن إرادة سلعهم مع انّ صاحب القاموس ذكر إطلاقه على المنفعة أيضا وذكره أوّلا مقدما لإطلاقه على السلعة والأداة فيمكن حينئذ إرادة المنافع في قوله عليه السلام ( في أمتعتهم ) فيكون ظاهرا في لزوم الخمس في الاكتسابات الَّتي لها المنافع ، وكأنّها وقعت في مقابل الضياع يراد به أرباح التجارات في مقابل غلَّات الضياع .
[ 1 ] وإن كان الغرض التجارة بأعيانها فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة مطلقا سوء كانت نماء أو ارتفاعا للقيمة ، وسواء باعها أو لم يبعها ولو بأن لم يبلغ أو أن بيعها فإنّ أدلَّة الخمس في الأرباح على قسمين ( منها ) ما علَّق الحكم فيها على الفائدة أو الغنيمة في الاكتساب كموثقة سماعة ( 2 )( 2 ) هذا والثلاثة الَّتي بعده في الوسائل باب 8 حديث 6 ، 1 ، 8 و 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس .، وصحيح الأشعري ،