أو كان الموجود عوضها .
بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون .
مسألة 51 - لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة ، وإن زاد عن مؤنة السنة ، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات .
مسألة 52 - إذا اشترى شيئا ثمّ علم انّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّا ، فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه الثمن ويرجع هو على البائع إذا أدّاه ، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله .
شرح
( ثالثها ) علمه باشتغال ذمّته بالخمس من غير بقاء عين المتعلَّق ولا عوضه لما ذكرنا من تعلَّق الدين بعد الموت بالعين فيقدم على سائر الوصايا والإرث .
( مسألة 51 ) : ممّا ذكرنا آنفا من عدم تعلَّقه بما جعله اللَّه تعالى لشخص أو لصنف كالزكاة إلخ يعلم وجه الحكم في هذه المسألة ، مضافا إلى ما تقدّم في خبر ابن عبد ربّه عن الرضا عليه السلام من قوله عليه السلام : لا خمس فيما سرّح إليك صاحب الخمس ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .. نعم بعد صيرورته ملكا له فنمت في ملكه يدخل في عموم ما تقدّم من وجوبه في علَّة الملك .
( مسألة 52 ) : يأتي ان شاء اللَّه تعالى تفصيل القول في تعلَّقه بالعين في المسألة السابعة والسبعين ، والظاهر أن نحو تعلَّقه بها نحو تعلَّق الزكاة وقد أسلفنا في محلَّه انه كتعلَّق حقّ المرتهن وعليه فلا يكون البيع فضوليّا ، نعم قد ورد في خصوص الزكاة ما يدلّ على كون البيع فضوليّا كخبر عليّ بن أبي حمزة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب المستحقّين ج 6 ص 214 .وقد تقدّم وقلنا هناك انّ انتقال عين الزكويّ إلى غيره موجب لتسلَّط وليّ الزكاة لأخذها من كلّ واحد من المنتقل عنه واليه ، فجواز أخذ مقدار