تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
وكيف كان فمقتضى الجمع بين الأخبار معتضدا بإطلاقات الآية والروايات هو الأوّل ، فإنّ ما ورد في خصوص المقام على أقسام : ( منها ) ما يدلّ على انّه ليس فيها شيء موقّت ، مثل قوله عليه السلام في صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي المتقدّم : وإنّما يقسمها ( يعني النبي صلى اللَّه عليه وآله ) على قدر ما يحضره منهم وما يرى وليس في ذلك شيء موقّت ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 28 قطعة من حديث 1 من أبواب المستحقّين للزكاة .. ومرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلام ( في حديث طويل ) قال : ولكن يقسمها ( يعني النبي صلى اللَّه عليه وآله ) على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم ( يعني : خ ل ئل ) كل صنف منهم بقدر سنته ليس في ذلك شيء موقوت ، ولا مسمّى ، ولا مؤلف ، وإنّما يصنع على قدر ما يرى ممّا يحضره حتّى يسدّ فاقة كلّ قوم منهم إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 28 قطعة من حديث 3 من أبواب المستحقّين للزكاة .. وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : ما يعطي المصدّق ؟ قال : ما يرى الإمام ولا يقدّر له شيء ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب المستحقّين للزكاة وباب 23 حديث 3 منها .. ( ومنها ) ما ورد في انّ أقلَّه الدرهمان أو الثلاثة ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي الصهبان ، قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام : هل يجوز لي يا سيّدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب : ذلك جائز ( 4 )( 4 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل باب 23 حديث 5 ، 1 ، 2 و 4 من أبواب المستحقّين للزكاة .. وما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن عبد الجبّار بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علىّ بن محمّد العسكري عليهما السلام :
مدارك العروة — صفحة 32 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي