[ 1 ] ( الثانية عشر ) لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له في بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه فلا إشكال في شيء منها .
[ 2 ] ( الثالثة عشر ) لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف ، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال .
[ 3 ] ( الرابعة عشر ) إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطي الغير المستحقّ اشتباها .
[ 4 ] ( الخامسة عشر ) إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيّال والوزان على المالك لا من الزكاة .
[ 5 ] ( السادسة عشر ) إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا ، وعاملا ، وغارما مثلا جاز أن يعطي بكلّ سبب نصيبا .
شرح
أذن في نقلها .
[ 1 ] ( الثانية عشر ) من الواضح ان النقل انما يصدق إذا كان الزكاة في بلده ثم أخرجها منه والَّا فمجرّد أدائها في خارج بلد المال لا يعدّ نقلا كما لو أدّى قيمته أو عينا أخرى أو احتسبها من الدين كما مثّل به الماتن رحمه اللَّه .
[ 2 ] ( الثالثة عشر ) ظاهر الأدلَّة أو منصرفها بلد المال لا بلد المالك وإن كان ظاهر قوله عليه السلام لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ( 1 )( 1 ) راجع لهذا وما بعده باب 38 حديث 1 و 2 من أبواب المستحقّين للزكاة .إلخ وقوله عليه السلام يقسم صدقة أهل البوادي إلخ كون المناط بلد المالك لكن المتبادر عند العرف انّ المراد الصدقة الَّتي تعلَّقت بالمال ، واللَّه العالم .
[ 3 ] ( الرابعة عشر ) تقدّم البحث فيها عند قوله ( ره ) : ولو كان النقل بإذن الفقيه .
[ 4 ] ( الخامسة عشر ) يعرف وجه المسألة ممّا ذكرنا عند قوله ( ره ) في العاشرة : ومؤنة النقل من الزكاة .
[ 5 ] ( السادسة عشر ) الوجه فيما ذكره الماتن ( ره ) اقتضاء تعدّد الأسباب تعدّد