شرح
عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته مأة كرّ من الحنطة ما يزكَّي فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا وبقي في يده ستّون كرّا ما الَّذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ..
( ومنها ) ما رواه الشيخ رحمه اللَّه أيضا بإسناده عن علىّ بن مهزيار ( 2 )( 2 ) طريق الشيخ إلى عليّ بن مهزيار صحيح ، كما في المشيخة كما تقدّم فالخبر صحيح .، قال :
كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : اقرءني عليّ ( 3 )( 3 ) هذا التوجيه من المؤلَّف عفي عنه .( يعني ابن مهزيار ) كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وإنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ، ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله ، فكتب وقرأه عليّ بن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله ، وبعد خراج السلطان ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ..
( ومنها ) ( 5 )( 5 ) صحيح لوجود الموثّق في ( العدّة ) وابن أبي نصر من أصحاب الإجماع .ما رواه الكليني عليه الرحمة عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة ؟ فكتب : بعد المؤنة ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس .( ومنها ) ما رواه الصدوق رحمه اللَّه قال : وفي توقيعات الرضا عليه السلام إلى إبراهيم بن ( 7 )( 7 ) طريق الصدوق إليه صحيح في المشيخة وهو موثّق .محمد الهمداني : انّ الخمس بعد المؤنة ( 8 )( 8 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ..