شرح
المعاصرين له من الاثني عشريّة قال :
وكلّ ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، ومال الفيء الذي لم يختلف فيه ، وهو ما ادّعي فيه الرخصة ، وهو ربح التجارة وغلَّة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها لأنّ الجميع غنيمة وفائدة ومن رزق اللَّه تعالي ، فإنّه روي : انّ الخمس على الخياط من إبرته ، والصانع من صناعته ، فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) فقه الرضا عليه السلام باب الغنائم والخمس ص 40 ..
فتحصّل انّ الأصحّ والأظهر عموم الحكم لكل فائدة ، سواء كانت اكتسابا أو وصل إليه مجانا كالهبة والهدية ونحوها .
هذا كلَّه في أصل الحكم .
وأمّا شرائطه أعم من الثبوت والاستقرار فقد يستفاد من كلماتهم انّ لها شرائط ثلاثة ( أحدها ) إخراج المؤنة ( ثانيها ) انقضاء الحول ( ثالثها ) استقرار الملك ويأتي الثالث في المسألة السابعة والخمسين أمّا الأوّل فالظاهر عدم الخلاف فيه ، والأخبار بذلك مستفيضة لو لم تكن متواترة ، ويدلّ عليه مضافا إلي ما تقدّم من قوله عليه السلام في صحيح الأشعري المتقدّم : الخمس بعد المؤنة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس .وقوله عليه السلام في صحيح عليّ بن مهزيار : ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .، وقوله عليه السلام في خبر أحمد بن محمّد بن عيسى : وحرث بعد الغرام أو جائزة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس .، أخبار .
منها ما رواه الشيخ رحمه اللَّه بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن عليّ بن محمد بن شجاع النيسابوري انّه سأل أبا الحسن الثالث