تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي : هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه : لا خمس فيها سرّح به صاحب الخمس ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .. قال في الحدائق : فإنّه يشعر بوجوب الخمس فيما يسرح به غير صاحب الخمس والا ، كتب إليه : انه لا خمس فيما يسرّح به مطلقا ( انتهى ) وهو جيّد . ( وأمّا ) دعوي الشهرة على عدم وجوب الخمس في غير الأرباح ( فهي ) ممنوعة للتصريح بالعموم في جملة من الكلمات . قال في النهاية : يجب الخمس في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤنته ومؤنة عياله ( انتهى ) والظاهر انّ قوله ( ره ) : من أرباح التجارات إلخ ، من باب المثال والَّا فالمناط والمعيار ما ذكره أوّلا من قوله : ( في جميع ما يغنمه ) وبعبارة أخرى : الصلة بيان للموصول لا متعلَّق ب ( يغنمه ) . ( وفي الغنية ) : ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كلّ ما يستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ( انتهى ) . وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل المحكي في المعتبر كما نقلناه قال : وقد قيل : الخمس في الأموال كلَّها إلخ ما تقدّم . وفي إشارة السبق - لابن أبي المجد الحلبي - عند تعداد ما يجب فيه الخمس : وفي كلّ فاضل عن مؤنة السنة من كل ما يستفاد بسائر ضروب الاستفادات من تجارة أو صناعة أو غيرها ( انتهى ) . ( فإسناد ) القول بالعموم إلى أبي الصلاح فقط كما في المختلف والمعتبر ومن تبعهما ممن تأخّر عنهما ( في غير محلَّه ) بل كان ذلك مشهورا بين قدماء الأصحاب حتّى الرضوي المحتمل كونه رسالة الشرائع لابن بابويه أو بعض العلماء