شرح
في الجملة - مضافا إلي الإجماعات المدّعاة من أساطين الفنّ ، مثل علم الهدي والشيخ أبي جعفر الطوسي ، والمحقّق والعلَّامة ونظرائهم رضوان اللَّه عليهم .
نعم في اختصاصه بأرباح المكاسب أم عمومه لكلّ فائدة قولان ، نسب الأوّل إلى المشهور ، والثاني إلى أبي الصلاح ، واختاره جماعة من المتأخّرين عن الشهيد رحمه اللَّه ومنشأ القولين ما يستفاد من الأخبار .
فمقتضى صحيح عليّ بن مهزيار وخبري عبد اللَّه بن سنان ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .والريّان ابن الصلت ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس .المتقدّمات وجملة ممّا يأتي في استثناء المؤنة عدم ظهورها في العموم ، بل المتيقّن هو ما حصل بيده بعنوان الاكتساب .
نعم قد يسبق إلي الذهن عموم الحكم من موثق سماعة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس .، وصحيح الأشعري ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .، وخبر حكيم مؤذّن بني عيسى ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب الأنفال .خصوصا الأوّلان حيث أتي بلفظ ( الكلّ ) الموضوع للعموم .
الَّا أن يقال : إنّها لدفع توهّم العامة من تخصيص آية الخمس بغنائم دار الحرب فنبه عليه عليه السلام فالعموم المذكور في مقام نفي الاختصاص لا في بيان العموم ، ولذا قد أكَّده في خبر حكيم المتقدّم بالحلف مع انّ الأحكام الشرعيّة الكليّة لا حلف عليها في مقام البيان ، وليس إلَّا لأجل كونه في مقابل إنكار آخرين أنّ التأكيد يؤتى به لتثبيت الحكم وتنجيزه .
ولكن يرد عليه انّ لسان تلك الأخبار آب عن صحّة هذا الاحتمال ، فانّ ما عبّر فيه بالقليل والكثير ، ناظر إلى بيان هذه الجهة والَّا فلو كان في مقابل دفع