شرح
بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن ( حكم : خ ) الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الضياع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطَّه : الخمس بعد المئونة ( 1 )( 1 ) أورده والثلاثة الَّتي بعده في الوسائل باب 8 حديث 1 ، 6 ، 3 و 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ..
وظاهر السؤال - ولو بقرينة الجواب - انّ مورد الشك وجوبه قبل إخراج المؤنة أم بعدها فأجيب بالثاني .
وما رواه الكليني عليه الرحمة ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ( 2 )( 2 ) موثّقة أو مصححه لوجود ابن أبي عمير في طريقها .قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال : هو في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير .
وما رواه الشيخ رحمه اللَّه أيضا بإسناده ، عن عليّ بن مهزيار ( 3 )( 3 ) طريق الشيخ إلى عليّ بن مهزيار صحيح في مشيخة التهذيب والاستبصار ، وأبو علي الحسن بن راشد ثقة فالخبر صحيح والضمير في قوله قال لي راجع إلى الجواد عليه السلام فإنّ أبا على من أصحابه ( ع ) .، قال : قال لي أبو علي بن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه فلم أدرك ما أجيبه ؟ فقال : عليهم الخمس ، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم ( صنائعهم خ ل ) قال : والتاجر عليه والصانع بيده فقال : ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم .
وبإسناده ( 4 )( 4 ) في طريقه ضعف لأنّ ابني الحسن والقاسم مضعفان لكنه مؤيّد لما سبق .، عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن الحسن ( الحسين : خ ل ) عن عبد اللَّه بن القاسم الحضرمي ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : على كل امرء غنم أو اكتسب ، الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريّتها ( وورثتها : خ ل ) الحجج على الناس فذلك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا وحرّم عليهم عليهم السلام الصدقة حتّى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الَّا من أحللناه من شيعتنا