السابع
ما يفضل عن مؤنة سنته ، ومؤنة عياله من أرباح التجارات ، ومن سائر التكسّبات من الصناعات ، والزراعات ، والإجارات حتّى الخياطة ، والكتابة والتجارة ، والصيد ، وحيازة
شرح
أرباح التجارات
وهذا القسم أهمّ ما يجب بيانه وتوضيحه في موارد وجوبه ، وذلك لعموم البلوى به بخلاف السوابق لندرة الاتّفاق وقد اكتفي بذكره في الجملة من غير تفصيل للمؤنة وغيرها من شرائطه إلى زمن الشهيد الثاني ففرّع عليه الشهيد الثاني رحمه الله فروعا كثيرة ، وتبعه من تأخّر عنه ومنهم الماتن ( ره ) وقد زاد عليها فروعا أخر مبتلى بها تأتي إن شاء الله وقد تعرّض بعضها في الجواهر وغيره .
وكيف كان فلا بدّ من ذكر أمرين :
( أحدهما ) في أصل الحكم وما يتفرّع عليه ( ثانيهما ) في شرائطه وما يتفرّع عليها .
( أمّا الأوّل ) فأقوال الفريقين من حيث المجموع ثلاثة ( أحدها ) عدم الوجوب أصلا ذهب إليه عامّة الفقهاء كما صرّح به في الخلاف ، والانتصار ، والمعتبر ، والتذكرة ، والمنتهى وغيرها .
وقد يعزي ذلك إلى ابن الجنيد حيث انّه حكم بأنّ الأحوط إخراج خمس ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك ، قال في محكيّ المعتبر : لاختلاف الرواية في ذلك ، ولأنّ لفظ فرضه محتمل هذا المعني