مسألة 42 - إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع ، نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه .
مسألة 43 - إذا اشتراها من مسلم ، ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان ، خمس الأصل للشراء أوّلا وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا .
مسألة 44 - إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ، نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد ، وقبل القبض سقط لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر .
مسألة 45 - لو تملَّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت .
مسألة 46 - الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم .
شرح
( مسألة 42 ) : الوجه في الحكم كون وجوبه حكما من الأحكام الشرعيّة لا حقّا لأرباب الخمس أو للمسلمين كي يكون قابلا للإسقاط .
( مسألة 43 ) : تقدّم وجه الحكم في أصل هذه المسألة وهو إطلاق الدليل .
( مسألة 44 ) : الوجه فيما ذكره الماتن رحمه الله من عدم سقوط الخمس في مفروض المسألة هو إطلاق الدليل ، إذ لا يشترط البقاء على الملك لعدم اشتراط كونه حين الإخراج ذميّا بل تكفي الذميّة حين الشراء .
( مسألة 45 ) : وجهها الإطلاق أيضا ، إذ لم يشترط في الدليل استمرار البقاء على ملك الأرض بل الموضوع أصل العقد نظير تأثير عقد النكاح في ترتّب أحكام المصاهرة في الجملة فإنّ العقد بوجوده موضوع لأحكام تترتّب عليه .
( مسألة 46 ) : بناء على صحّة بيع المبيع ثانيا من البائع أو من آخر يكون الوجه في المسألة كما في السابقة من عدم اشتراط البقاء ولزوم النقل ثانيا إلى آخر بمقتضى الإطلاق .