كما انّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنّهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها .
مسألة 41 - لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره .
شرح
( ثانيها ) إذا باع أهل الخمس خمس الأرض المفتوحة من الذّمي فالظاهر وجوب خمسها عليه حينئذ للإطلاق وهو كذلك .
وأما قوله عليه السلام : ( لا خمس عليك فيما سرّح إليك صاحب الخمس ) فهو خطاب لمن وصل إليه الخمس بمعنى انّ ما أخذه مستحقّوا الخمس ( الإمام - والذريّة ) فلا يجب فيه الخمس إذ ليس من الفوائد المكتسبة الَّتي يتعلَّق بها الخمس كما يشهد به صدر الخبر سؤالا ففي الكافي : محمد بن يحيي عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه قال : سرّح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟
فكتب إليه لا خمس إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .وهذا بخلاف المقام حيث انّ شراء الأرض سبب لوجوبه على الذمّي سواء كانت هذه الأرض مسبوقة بكونها بنفسها خمسا أو صارت متعلَّقة واشتراها مالكها ثمّ باعها من الذمّي ، ولذا يجب الترامي في الخمس لو انتقلت هذه الأرض من الذمّي إلى مسلم آخر ثم اشتراها ذمّي آخر أو الأوّل ثانيا فإنّه يجب فيها الخمس كلّ ذلك للإطلاق كما يأتي من الماتن رحمه الله .
( مسألة 41 ) : الوجه فيها إطلاق الدليل .