تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
مسألة 47 - إذا اشترى الذمّي من المسلم أرضا ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث انّ الفسخ ليس معاوضة . مسألة 48 - من بحكم المسلم بحكم المسلم . مسألة 49 - إذا بيع خمس الأرض الَّتي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الَّذي اشتراها وهكذا .
شرح
( مسألة 47 ) : ممّا ذكرنا في السابقتين يظهر وجهها ، وإنّ الأوجه عدم السقوط لأنّ الفسخ ليس إعلاما للموضوع الأوّل الموجود أوّلا بل يكون نفيا لإدامة بقائه . ( مسألة 48 ) : الوجه إطلاق أدلَّة الإلحاق في الصغار والمجانين ، والأسير ولو كان العاقد منهم غير مسلم ، فانّ المناط من يقع له العقد حقيقة وفي نفس الأمر لا مطلق العاقد . ( مسألة 49 ) : قد أشرنا إلى وجه المسألة وإنّه لا إطلاق ولكن يمكن دعوي الانصراف عن مثل هذا الفرض ، ويمكن أن يكون بدويّا فيزول بالتأمّل ، والله العالم .
مدارك العروة — صفحة 337 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي