[ 1 ] ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ .
[ 2 ] وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال .
شرح
أقول : محلّ النص والفتوى هو الشراء ، وإلحاق غيره به شبيه بالقياس ولم أعثر على غير ما فيه لفظ الشراء ، لأنّ الموجود في الفقيه والمقنعة والتهذيب والمعتبر لفظ ( الشراء ) ، نعم يمكن دعوي إلغاء الخصوصيّة من حيث السبب ، لكنّه محلّ اشكال بعد مسبوقيّة المسألة بما سمعت من كون البحث في شراء الخراجيّة لا في مطلق الانتقال ، ولا بما سمعت من كون البحث في شراء الخراجيّة لا في مطلق الانتقال ، ولا في مطلق الأرض ، وبهذه المناسبة يمكن نسبة الاختصاص إلى الأصحاب حيث إنّهم عنونوا ما كان محلّ الكلام بين العامّة وبينهم من زمن الباقر عليه السلام فانّ العنوان إذا لم يصرح بالتعميم أو التخصيص ينصرف إلى ما هو المعهود فلا إطلاق ، هذا .
ولكن يمكن أن يقال انّ حكم الباقر عليه السلام في ذلك سابق على فتوى الأئمّة الأربعة فإن أسبقهم أبو حنيفة وتلاميذه وهو لم يكن في زمن إمامته عليه السلام إذ ذاك معروفا بتلك المعروفيّة بحيث يصدر الحكم موافقا لرأيه ، هذا مضافا إلى ظهور الخبر في العموم من جهات ثلاثة ، المشتري المسلم ، والذمّي ، والأرض ، فكلّ ذمّي اشتري أيّ أرض من كلّ مسلم ، يجب عليه خمسها .
لكن الظاهر اعتبار صدق اشتراء الأرض فلا يصدق على اشتراء الدار فالأرض وإن كانت من حيث أرض الزراعة وغيرها لكنّها خاصّة من حيث عدم شمولها للبناء مطلقا سواء كانت دارا أو خانا أو غيرهما ، نعم لا يبعد شمولها للبستان لصدق انّه اشترى أرضا والله العالم .
[ 1 ] ( وأمّا البحث الثالث ) أعنى مصرفه فالكلام فيه هو الكلام في سابقه نفيا وإثباتا في الجملة بدعوى انصرافه إلى المعهود ، وغيره يحتاج إلى دليل .
[ 2 ] وأمّا قوله رحمه اللَّه : ( وفي وجوبه إلخ ) فقد أشرنا إلى وجه الإشكال ،