شرح
عقيل ، وأبي الصلاح والمقنعة ، وإشارة السبق ، نعم نقل في المقنعة رواية المسألة في باب زيادات الخمس ، ولعلَّه لذا نسب إليه في المعتبر .
وذكرها في المقنع ، والنهاية ، والمبسوط ، والسرائر مدّعيا عليه الإجماع واختاره المتأخّرون كالمحقّق ، والعلَّامة ، والشهيدين ، ونسب في المعتبر روايته إلى جماعة ، والظاهر انّ مراده الشيخ والصدوق والمفيد رحمهم الله ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وجعله الأقرب في المختلف ، ونسبه في الحدائق إلى الشيخ وأتباعه .
والأصل فيها ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء ( 1 )( 1 ) قيل : إنّها في أعلى درجة الصحّة لا من الموثّق كما قيل .قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيّما ذمّي اشتري من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ..
وحيث انّه قد ثبت في محلَّه عدم جواز شراء الأراضي الخراجيّة مطلقا فلا بدّ من حمل الخبر على إرادة غيرها .
وعن المنتقى ( 3 )( 3 ) المطبوع ( بحمد اللَّه ومنه ) سنة 1403 بقم المشرّفة عشّ أهل البيت عليهم السلام .احتمال صدورها تقيّة من فتوى ( مالك ) بوجوب تضعيف العشر بعد منعه من الشراء أوّلا فلا يحرز كون صدورها لأجل الحكم الواقعي .
( وفيه ) اشكال ، بل منع من جهتين ( إحداهما ) أنّ مالك كان من تلامذة الصادق عليه السلام ( 4 )( 4 ) وعن ابن النديم أنّه توفّي سنة 179 وهو ابن 85 ودفن بالبقيع فعليه يكون في أواخر زمن الإمام عليه السلام في حدود عشرين سنة فان أوائل إمامة الصادق عليه السلام على ما في الكافي سنة 114 ووفاته عليه السلام 148 فيكون بين إمامة الصادق عليه السلام إلى وفاة مالك 65 سنة فيبقى عشرون من خمس وثمانين ولم يكن له يومئذ رأى مستقل ، واللَّه العالم .ثم انعزل عنه واختار لنفسه رأيا مستقلَّا في عدّة من