تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
السادس الأرض الَّتي اشتراها الذمّي من المسلم ، سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكَّان أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس .
شرح
السادس الأرض الَّتي اشتراها الذّمي من المسلم ، واعلم أنّ هنا أبحاثا ( أحدها ) في أصل ثبوت الحكم ( ثانيها ) في موضوعه ( ثالثها ) في مصرفه أين يصرف . ( أمّا الأوّل ) فالمستفاد من المنقول من العامّة أقوال ( أحدها ) عدم جواز بيع الأرض العشريّة من الذّمي ( عن أبي حنيفة ) . ( ثانيها ) جوازه مع وجوب العشر عليه ( عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة ) . ( ثالثها ) تضعيف العشر فيكون خمسا مع المنع من البيع ( عن مالك وأهل البصرة وأبي يوسف ويروي عن عبد الله بن الحسن العنزي ) . ( رابعها ) عدم وجوب شيء عليه ( عن الثوري واحدي الروايتين من الشافعي وأحمد ) . والظاهر انّ هذه الأقوال منهم كلَّها في الأراضي العشريّة ( أي : الخراجيّة ) وأمّا غيرها من الأراضي المملوكة فلا تعرّض لها في كلماتهم . هذا كلَّه في أقوالهم . وأمّا أصحابنا الإماميّة فلا تعرّض لها في عدّة من كتبهم كالانتصار ، والناصريّات ، وجواهر الفقه لابن البرّاج ، والمراسم ، وابن الجنيد ، وابن أبي
مدارك العروة — صفحة 328 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي