[ 1 ] فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة وأمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة ، ونعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس .
شرح
للثمن إلى أربابه يقوم مقام أدائه إلى مالكه فقبل الأداء لا حقّ لأحد كي يكون له وليّ عام ( فمدفوعة ) بما أشرنا إليه من أن هذا المورد على حدّ سائر موارد وجوبه وكأنّه عليه السلام أخبر عن حكم الله الواقعي بقوله عليه السلام : ( ان اللَّه قد رضي من الأموال بالخمس ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .بل الظاهر انّه من قبيل تطبيق الكلَّي على المصداق كما لا يخفي على المتأمّل يعني لما كان أصل جعل الخمس مطلقا لتطهير الأموال فهذا أيضا أحد مواضعه .
[ 1 ] وأمّا قوله رحمه الله : ( فيأخذ مقدار الخمس من العوض ) فهو أحد الوجهين في المسألة والَّا فبناء على احتياجه إلى الإمضاء يحتمل أن يكون ما أجيز بمنزلة التلف ويكون خمس العوض على ذمّة البائع لكنه بناء على تعلَّقه على النحو الكلَّي في المعيّن أو الإشاعة بعيد جدّا .