شرح
عليه السلام : هو له إلخ تقرير لنظر زرارة .
وبالجملة هذه الأخبار كلَّها ظاهرة فيما ذكرنا ، ولم نعثر في الكتب الأربعة الَّتي عليها مدار فقه الإماميّة خصوصا في إلزاماته غالبا - على دليل دالّ على وجوب الخمس لأجل الاشتباه والاختلاط موضوعا .
نعم أورد الصدوق ( ره ) في أبواب الخمسة من الخصال بعض الأخبار الدالّ على وجوبه في المشتبه موضوعا فإنّه عنون ( باب ما يجب فيه الخمس خمس ) ( 1 )( 1 ) في حاشية الخصال - المطبوع سنة 1376 من الهجرة المصحّحة بتصحيح بعض فضلاء حوزة قم - هكذا : هكذا في النسخ الخطيّة لكن في المطبوعة سقوط الثالث والرابع من هذه الخمسة ( انتهى ) وعلى هذا يعرف عذر من قال - كصاحب المستند وغيره : بعدم وجدانه في الخصال بعد التتبّع والتصفّح ( انتهى ) فانّ الظاهر انّه تتبّع المطبوعة دون المخطوطة ، ولذا نقله في الوسائل أيضا كما في المخطوطة .ثم أورد ثلاثة أحاديث ثانيها غير تام المناسبة للباب فإنّه في مقام بيان وجوب الخمس لأهل البيت وحرمة الصدقة عليهم ، وأول الأحاديث نقله بسند صحيح عن الحسن بن محبوب ( وهو من أصحاب الإجماع ) ، عن عمار بن مروان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ..
فانّ التقييد بعدم معرفة صاحبه يعطي انّ ما هو الموضوع لوجوب الخمس هو المشتبه مالكه مع معلوميّة حكمه .
والثالث نقله بسند صحيح ، عن ابن أبي عمير عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء ، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن عمير الخامس ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ..
قال في الخصال : قال مصنّف هذا الكتاب ( رضي اللَّه عنه ) : أظنّ الخامس