مسألة 22 - إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ، ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط إخراجه .
مسألة 23 - إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فإن كان معتادا وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتّفاق بأن يكون بلغ شيئا اتّفاقا فالظاهر عدم وجوبه وإن كان الأحوط .
مسألة 24 - الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر .
مسألة 25 - إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان ، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه .
شرح
( مسألة 22 ) : منشأ الاشكال من دعوي الإطلاق ، ومن تقييده بما دلّ على اشتراط النيّة في حيازة المباحات كما تقدّم نظيره في كتاب الطهارة ( 1 )( 1 ) راجع ج 3 ص 187 ..
( مسألة 23 ) : الوجه في أوّل شقي المسألة شمول الإطلاق دون الثاني ، لكن الأوّل أيضا لا يخلو عن نظر لما تقدّم من عدم شمول دليل الغوص لإخراج الحيوان فكذا ما في جوف ذلك الحيوان ، نعم هو أحوط ، والله العالم .
( مسألة 24 ) : الوجد فيها شمول الإطلاق ، ( ودعوي ) عدم صدق البحر ما ذكر ( ممكنة ) الدفع بأن المناط تحقّقه في الماء الكثير ، بل ليس للبحر حقيقة شرعيّة أو متشرعيّة ، بل الظاهر انّه مقابل البرّ ، نعم لا بدّ أن يكون لمائه نوع غزارة ودوام وسعة فلا يشمل بعض الأنهار ، ولا الحياض .
( مسألة 25 ) : ظاهر أدلَّة الغوص كون شيء متكوّنا في البحر لا واقعا فيه من الخارج فلو وقع فيها قطعة جوهرة وإخراجها غير مالكها - بعد إعراضه - فهو كما