تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
[ 1 ] والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه . [ 2 ] نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب . مسألة 21 - المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا ، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة والَّا فهو له ووجب الخمس عليه .
شرح
المعدن فراجع . [ 1 ] ثمّ انه يترتّب على ما ذكرنا أوّلا من عدم الفرق بين الإخراج والخروج بنفسه ، وجوبه في المخرج بالآلات من دون غوص وما يخرج بنفسه من دون آلة . [ 2 ] وممّا ذكرنا يظهر ما في قوله ( ره ) : ( نعم لو خرج بنفسه إلخ ) من الاشكال خصوصا لو كان على وجه الماء ولم يخرج إلى الساحل . والعجب انّ الماتن ( ره ) حكم منجزا هنا بعدم الوجوب وتردّد في المسألة السابعة والعشرين كما تأتي إن شاء الله في خصوص العنبر ، ولم يفت بأحد الطرفين إذ لم أجد له وجها للفرق ، ودعوي إطلاق دليل العنبر معارضة بإطلاق قوله : عمّا يخرج من البحر إلخ مع عدم الاستفصال ، والله العالم . ( مسألة 21 ) : الوجه فيما ذكره الماتن ( ره ) من التفصيل واضح ، إذا قلنا بعدم اعتبار صدق الغوص ، لكن بناء على ما استشكلنا - إذا كان أحدهما يخرجه على وجه الماء والآخر يأخذه عليه فان اشتركا في العمل بحسب الجعل خارجا وقلنا بكفاية التعدّد في الوجوب إذا بلغ المجموع النصاب وجب الخمس والَّا فلو كان أحدهما أجيرا للآخر يكون الخمس على الآخر كما إذا قلنا بعدم كفاية بلوغ المجموع النصاب فلا يكفي مطلقا ، أخرجا كلاهما من البحر أم اختصّ هما بالداخل والآخر بوجه الماء .