[ 1 ] ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس .
ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض كما انّ المدار على ما أخرج مطلقا وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب .
[ 2 ] ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن .
شرح
والمذكورات من باب المثال لا الخصوصيّة اللهمّ الَّا أن يصدق الغوص أو الغواص أو الغائص أو الغاص على مخرجه بالتشديد كما تقدّم عن مجمع البحرين .
[ 1 ] ثمّ انّ الماتن رحمه الله حكم بمقتضى الإطلاق - بعدم الفرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، ولا بين الدفعة أو الدفعات ، ولا بين اتّحاد المخرج بالكسر أو تعدّده ، نظير المعدن والكنز ، ولكنّه بالنسبة إلى الثالث محلّ نظر ، فانّ الظاهر انّ الشارع حكم بوجوب إخراج خمس غوص يبلغ قيمته دينارا يعني من يملك ذلك ، والَّا فلربّما يكون لا يبلغ نصيب بعض الشركاء نصف الخمس مثل أن يخرج عشرة مقدار دينار فبعد إخراج الخمس يكون نصيب كلّ واحد منهم أقلّ من نصف الخمس ، والمستفاد من مذاق الشرع إيجابه على من يملك - بعد إخراج خمسه أربعة أخماس فكأنّه أراد بقاء الأربعة أخماس للمالك .
الَّا أن ينتقض ذلك بالغنيمة فإنّها أيضا تقسم بين المقاتلة بعد إخراج الخمس وربّما لا يبلغ نصيب كلّ واحد من المقاتلة أو مجموعهم عشر الخمس أيضا فهذا الحساب غير مستقيم .
فالعمدة الاستظهار من الإطلاق ، والانصاف عدم إطلاق في أخبار المسألة من حيث المخرج ، بل أكثرها في مقام بيان أصل الحكم والخبر الأخير في مقام بيان النصاب ولم يجيء في خبر ان من أخرج غوصا مثلا فعليه كذا كي يتمسّك بإطلاقه أو عمومه بل لسان الدليل بمنزلة القضيّة المهملة الَّتي في قوّة الجزئيّة ، نعم يمكن دعوي الإطلاق بالنسبة إلى الدفعة والدفعات كما تقدّم في المعدن .
[ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن فقد مرّ نظيره في