تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الرابع الغوص
شرح
الرابع الغوص والظاهر عدم الخلاف بين الإماميّة في وجوبه ، وهو المنقول عن الزهري ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، ويظهر من المعتبر انّه من مصاديق المعدن حيث استدلّ على ردّ من ذهب من العامّة إلى عدم وجوبه فيه بقوله ( ره ) : ( لنا ) انّ الذي يخرج منه من معدن فيجب فيه الخمس بما دلّ على وجوبه في المعادن البريّة ( انتهى موضع الحاجة ) لكنّه غير ثابت لتكوّن بعض أقسامه تحت الماء بنفسه ، نعم لا يبعد كون بعض أقسامه الآخر من بعض الجبال الَّتي تقع تحت الماء ويتحرّك عن موضعه فيخرج تحته بعض الجواهر . وكيف كان يكفي في الاستدلال إطلاق أخبار المسألة ، ففي مرسلة حماد بن عيسى عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام : الخمس من خمسة أشياء ، من الغنائم والغوص إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس .. وفي مرسلة ابن أبي عمير - الذي مراسيله - على المعروف - كمسانيده - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء ، على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ..