مسألة 16 - الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب ، وبلغت بالضمّ ، لم يجب فيها الخمس ، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض ، فإنّه يعدّ كنزا واحدا وإن تعدّد جنسها .
مسألة 17 - في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره .
مسألة 18 - إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الَّذي يجده
شرح
لمالك معلوم واقعا لا محالة ، وكأنّ الشارع رفع اليد في خصوص هذا المال عن حكم مجهول المالك وهو التصدق ورضي كذلك كما يشير إليه قوله عليه السلام في بعض الأخبار الواردة في أموال الظلمة : ( انّ الله قد رضي بالخمس من أموالكم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس نقل بالمعني .، مع انّه أيضا مجهول المالك ، فما ذكره الماتن ( ره ) وجيه .
( مسألة 16 ) : قد حكم الماتن ( ره ) - بدون الترديد - بأنّ الكنوز المتعددة لكلّ حكم نفسه ( لا يقال ) : ما الفرق بينه وبين المعدن حيث تقدّم انّ الإخراجات المتعدّدة يضمّ بعضها إلى بعض ( فإنّه يقال ) : فرق بين تعدّد الإخراج وتعدّد المخرج ( بالفتح ) والمقام من قبيل الثاني ، في المعدن أيضا فلا يضمّ أحد المعدنين إلى الآخر في بلوغ النصاب ، والسرّ في أصل المسألة في كلا المقامين انّ قوله عليه السلام في المعدن أو الكنز الخمس ظاهر في تخميس هذا المعدن أو الكنز الخاص باعتبار فرده لا باعتبار جنسه ونوعه فلا بدّ أن يعتبر النصاب فيه لا منضمّا ، والله العالم .
( مسألة 17 ) : تقدّم الإشارة إلى وجهها ، فلا نعيد .
( مسألة 18 ) : إذا وجد في جوف الدابّة المشتراة شيئا فهل هو بحكم اللقطة