تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
[ 1 ] وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها . [ 2 ] وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات . مسألة 19 - انّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج . مسألة 20 - إذا اشترك جماعة في كنز ، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا ، وإن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره .
شرح
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر حكم ما لو اشتري سمكة ووجد في جوفها شيئا وإن كان احتمال كونه للبائع أضعف للفرق بينها وبين غيرها من حيث تكوّن الجواهر في أجواف السمك غالبا وعدمه في أجواف غيره غالبا ، ويندر في الأوّل تعلفها من مال البائع بعكس الدابّة أيضا . [ 2 ] ولعلّ الوجه في عنوان الدابّة في عبارة الماتن ( ره ) وجعل غيرها بحكمها ، ورود النصّ فيها دون غيرها من الحيوانات . ويؤيّد حكم السمكة أيضا ، ما ورد من حكاية عابد بني إسرائيل الَّذي كان في الشدّة فابتلاه الله بوجدان جوهرة أو لؤلؤة في جوف سمكة ثمينة فحسن حاله ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 10 من كتاب اللَّقطة .فإنّه يدلّ على تسلَّم الحكم قبل الإسلام ، وقرّره الشرع على ذلك ولو بنقله والسكوت عن بيان الخلاف . ( مسألة 19 ) : الكلام في إخراج مؤن الكنز هو الكلام في إخراج المعدن حرفا بحرف فلا نعيد ولاحظ البحث فيه عند قول الماتن ( ره ) في أواخر بحث الكنز : ويشترط في وجوب الخمس إلخ . ( مسألة 20 ) : تقدّم نظيرها عند قول الماتن ( ره ) وإذا اشترك جماعة إلخ عند ذكر المعدن فراجع .