[ 1 ] وإن تنازع الملَّاك فيه يجري عليه حكم التداعي .
[ 2 ] ولو ادّعاه المالك السابق إرثا وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصّته وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه .
[ 3 ] ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون دينارا .
شرح
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( وان تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي ) ففيه تفصيل ، فإنهم لو كانوا في عرض واحد كان لهم جميعا بنسبة ملكهم ، ويحتمل تساويهم في التقسيم وإن اختلفوا بالحصص .
هذا إذا ادّعي كلّ واحد الجميع .
وإن ادّعي بعضه البعض ، يجري بالنسبة إلى البعض ، وإن كان دعواهم طولا فهل يقدم المالك المقدم أو المؤخّر أو التساوي أو التخيير ؟ وجوه :
هذا كلَّه إذا ادّعاه ملكا لنفسه بأن ادعي انّه دفنه .
[ 2 ] ولو ادّعاه إرثا فان صدقه باقي الورثة أو سكتوا دفعه إليهم ، وإن نفاه بعضهم يدفع إليه مقدار حصّته بنسبة الإرث ، وفي الباقي وجوه ، فهل هو بحكم مجهول المالك فيتصدّق أو يحكم للمدّعي من دون خمس أو له مع التخميس فيجري عليه حكم الكنز ؟ وجوه اختار الماتن ( ره ) الأخير من دون ترديد ، ويمكن توجيهه بأنّه مال بلا مدع ، واجراء حكم مجهول المالك انّما هو إذا لم ينفه عن نفسه من يحتمل كونه له ، والمفروض انّه مصداق الكنز لغة وعرفا فيشمله دليله ، ولا ينافيه العلم بمخالفة أحد الحكمين للواقع من كونه للمدّعي أو النافي ، تقرّر من انّ الأحكام الظاهريّة غير منافية للحكم الواقعي ولو كان مخالفا لبعضها واقعا ، وكيف كان فهذا الحكم أحوط لو لم يكن أقوى والله العالم .
[ 3 ] ( ثانيهما ) بلوغ النصاب ، والمعروف بين العامّة عدم اعتباره الَّا عن أحد قولي الشافعي وظاهر أصحابنا ، الاتفاق على اعتباره ، والظاهر عدم الخلاف بينهم في وجوبه عند بلوغه عشرين دينارا ، نعم في كفاية بلوغه مأتي درهم خلاف فكل من