تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
المرويّ في تفسير العيّاشي - : ليس الخمس إلَّا في الغنائم خاصّة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 و 15 من أبواب ما يجب فيه الخمس .وذلك لأنّ جميع أنواع ما ذكروه ممّا فيه الخمس من مصاديق الغنائم فكأنّه عليه السلام إشارة إلى ردّ من زعم من انحصاره بغنائم دار الحرب فنبّه عليه السلام أنّ سائر ما فيه الخمس غنيمة أيضا بالمعني العامّ كما تقدّم تفصيل الكلام في بحث الغنيمة ، نعم في دخول المال المختلط بالحرام وكذا الأرض الَّتي اشتراها الذمّي من مسلم ، في الغنيمة كلام يأتي إن شاء الله . والأخبار في المقام أيضا مستفيضة تأتي في تضاعيف المسائل ونشير إلى بعضها . ففي مرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلام : الخمس من خمسة وعدّ منها الكنوز ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس .، وكذا في مرسلة ابن أبي عمير الَّتي هي بمنزلة الصحيحة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس .، وفي وصيّة النبي صلى اللَّه عليه وآله لعليّ عليه السلام : يا علي انّ عبد المطلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ( إلى أن قال ) : ووجدا كنزا فأخرج منه الخمس وتصدّق بها ، فأنزل الله : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ » الآية ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .. ويأتي بعض الأخبار الأخر عند ذكر حدّ نصابه . وكأنّه من تبعات تأسيس السلطنة الإسلاميّة بين طوائف العرب فيكون السلطان المؤسّس أحقّ من غيره ، فلو وجد كنز ، كان له حقّ في ذلك ، وقد عيّن الله هذا القدر في الخمس ، ويستفاد من خبر عبد المطلب عدم وجود هذا الحكم في الأمم الماضية حيث قال عليه السلام فأجراها الله في الإسلام ، كما