مسألة 12 - إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته ، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّا ، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكَّه فصّا مثلا ، اعتبر في إخراج خمس مادّته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوكة مثلا ويخرج خمسه .
وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر ثم أدّاه من مال آخر .
وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره ، فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس .
شرح
بإكتساباته الجديدة امّا مطلقا ، وأمّا غير فاضل الضريبة وما يملَّكه المولى فان ما بيد المملوك في الحقيقة في يد المولى ولذا تكون معاملاته فضوليّة متوقّفة على إذنه أو إجازته وأنّ قصدها لنفسه كلا قصد ، فيترتّب عليه وجوب خمس المعدن وتملَّك الأربعة أخماس ، وهذا أيضا من الشواهد على تبعيّة وجوب الخمس لحصول الملك حيث انّ الملك يجعل للمولي فالخمس عليه .
( مسألة 12 ) : ان قلنا انّ وجوب التخميس بعد حصول شرائطه فوري فاللازم عدم جواز التصرّف في المعادن إذا بلغت حدّ النصاب بأنحاء التصرّف ، سواء كان بمثل الصياغة ، أو السكَّة ، أو الحكاكة أو التجارة ، أو غيرها ، فلو تلف بالتصرّف يكون ضامنا لمقداره ، ولو خرج به عن الهيئة إلى أخرى فالظاهر عدم حصول الملك لأرباب الخمس بالنسبة إلى الهيئة الجديدة ، كما انّه لا يضمن الهيئة الأولية التالفة لو كانت لها قيمة ، لأنّ ما هو ملك لهم انّما هي المادّة ، والهيئات صور .
ويترتّب عليه فروع ( أحدها ) عدم حصول ملك الهيئة الجديدة لأربابه لو صارت موجبة لزيادة القيمة .
( ثانيها ) عدم ضمان الهيئة التالفة لو كانت لها قيمة .
( ثالثها ) توزيع المنافع لو انتفع بها على المادّة والهيئة لو فرض لكلّ نفع .