مسألة 13 - إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار .
شرح
( رابعها ) كون العقد الواقع عليها فضوليّا بناء على ما هو الحق من تعلَّقه بالعين بأيّ معني كان وإن كان يفترق بعض أحكامه في بعض الصور كما تقدّم في الزكاة ويأتي إن شاء الله في محلَّه أيضا ، وعليه يكون الربح بينه وبينهم بالنسبة من غير فرق بين نيّة الأداء من مال آخر وعدمها .
( فما ) فرق به الماتن ( ره ) بينهما - مع انّه خلاف قاعدة الاشتراك المفروض في المقام - ( خلاف ) ما صرّح به فيما يأتي في الخامسة والسبعين والثامنة والسبعين وغيرهما ، فعلى القول بتعلَّقه بالعين وإنّه فوريّ يترتّب عليه أثران ، وضعيّ ، وتكليفي وهو الإثم نعم لو لم نقل بالفوريّة يسقط الثاني ويترتّب الأوّل وهو اشتراك الربح - كما انّا لو قلنا - كما تقدّم في الزكاة - بأنّ أداء الخمس ولو بعد التصرّف بالتجارة ولو من المشتري يكفي في الخروج عن العهدة ، يكون الربح بتمامه للبائع فكان الربح بمنزلة الرهن للخمس يفك عند أدائه فلا يحتاج إلى إجازة وليّ الأمر فتأمّل .
نعم ما ذكره الماتن ( ره ) من اشتراك الربح أحوط كما تقدّم نظيره في الزكاة لخبر عليّ بن أبي حمزة ، بضميمة دعوي عدم الفرق كما لعلَّه الحقّ ، والله العالم .
( مسألة 13 ) : تقدم نظيرها في المسألة الثالثة من الفصل الثالث ( زكاة النقدين ) وقلنا بعدم ترك الاحتياط بالاختيار ، فراجع .