مسألة 10 - يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير تملَّكه لم يملكه .
مسألة 11 - إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس .
شرح
عينا أو منفعة على ما تقدّم التصريح بذلك من المحقّق ( ره ) بخلاف المقام حيث إنّها بعد صيرورتها ملكا لهم لا يخرج عن ملكهم ولا وجه للحكم بالتخميس مع كون أهل الخمس مشتركين في ترتّب المصالح العامّة .
( وبعبارة أخرى ) يمكن أن يقال في الغنيمة انّ الخطاب لوليّ الأمر بجعل خمسها ملكا لأربابه والأربعة الأخماس لغيرهم من المسلمين ، بخلاف المقام فإنّ الأرض - بعد صيرورتها ملكا - والمفروض عدم كون المخرج قاصدا للملك حين الاستخراج ، بل ينوي ملكَّية الجميع فلا وجه لخطاب وليّ الأمر بإعطاء الخمس لأربابه وصرف الباقي في مصالحهم .
وبالجملة ثبوت وجوب الخمس في أمثال الفرض غير واضح مع انّ إذن المتسلَّطين في الإخراج غير نافذ شرعا في حصول الملك للمخرج لو فرض إذنهم له فيبقي على ملك المسلمين عموما ، لما تقدّم من الخطاب بالإخراج للمالك وإنّ الغاصب لا يملك ، غاية الأمر انّا قلنا انّ الخارج ، لصاحب الأرض والمفروض انّ صاحبها عامتهم ، والله العالم .
( مسألة 10 ) : من الواضح انّ إخراج المعادن ليس من الأعمال الَّتي تكون متقوّمة بالشخص الواحد غالبا ، بل يحتاج إلى استعانة الغير ، فعليه يجوز إعطاء الأجرة لإخراجها ويصير المستأجر مالكا لها فيجب عليه خمسها بالشرائط لكنّه مبنيّ على توقّف الملك بالحيازة على النيّة ( فما ) ذكره الماتن ( ره ) بقوله : ( وان قصد الأجير تملَّكه لم يملكه ) إطلاقه محلّ نظر لإمكان ملكه في الأراضي المباحة لكن ذكروا في إحياء الموات جواز استيجاره لقطع الحشيش وقلع الحطب وأخذ الماء ولو من الأماكن المباحة الأصل .
( مسألة 11 ) : الوجه فيها واضح - بعد عدم حصول الملك للعبد ولو