تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
ويتفرّع عليه وجوب خمسه عليه أو على وليّ الأمر ان قلنا بكفاية ملكيّة الجهة في توجّه خطاب الخمس بقوله تعالى : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ » ( 1 )( 1 ) الأنفال / 41الآية ولم نقل بأنّ هذا الخطاب للمالكين ، هذا . ولكن ظاهر الماتن ( ره ) تسلَّم الحكم فيما إذا كان المخرج في المفتوحة واحدا من المسلمين وجعل محلّ الاشكال فيما إذا أخرجه غير المسلم حيث قال : وإن أخرجه غير المسلم ففي تملَّكه اشكال ، ثمّ استظهر انّ الكافر أيضا يملك بالاحياء . ولم أجد وجها وجيها لذلك فإنّ الإشكال لو كان في جواز إذن وليّ الأمر في تملَّك فرد منافع المفتوحة كما قلنا فلا فرق بين المسلم والكافر والَّا فلا فرق أيضا ( وبعبارة أخرى ) لو قلنا بجواز تحويل الأرض المفتوحة عنوة لآخر لمصالح المسلمين فلا إشكال في الجواز مطلقا كما قبّل رسول الله صلى اللَّه عليه وآله أرض خيبر من اليهود ، والمفروض انّ إخراج المعدن بمنزلة الزراعة . ويظهر من الجواهر احتمالات وأقوال في المسألتين ( أحدها ) عدم ملك الكافر ولو كان ذميّا أصلا سواء كان الإخراج في ملك الإمام أو عموم المسلمين ، قال : لعدم تحقّق الإذن في الأوّل وعدم كونه من المسلمين في الثاني . ( ثانيها ) بقاء المعادن أينما كانت على الإباحة الأصليّة نظير الحطب والماء . ( ثالثها ) الفرق بين أرض الإمام وأرض المسلمين بعدم الملك في الثاني دون الأوّل ، قال : لعموم إذنه عليه السلام الحاصل من قوله صلى اللَّه عليه وآله : من أحيى أرضا ميتة فهي له ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 1 و 2 من كتاب احياء الموات .. ( رابعها ) الفرق بين الذميّ وغيره يكون الأوّل في حكم المسلمين .
مدارك العروة — صفحة 274 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي