[ 1 ] وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع ، جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا .
مسألة 6 - لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجواهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزء ، والَّا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده .
مسألة 7 - إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء ، فان علم انّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب ، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في انّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا .
شرح
[ 1 ] وأوضح منه ما ذكره ( ره ) بقوله : وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه إلخ ، ووجه الجميع إطلاق الدليل ، واللَّه العالم .
( مسألة 6 ) : وجهها واضح وقد أشار الماتن ( ره ) إلي وجه عدم كفايته فيما إذا احتمل زيادة الاجزاء على ما أخرجه خمسا ، بقوله : لاحتمال زيادة إلخ .
( مسألة 7 ) : إذا وجد مقدارا بالغا حدّ النصاب من المعدن من دون علاجه ذلك بنفسه ومباشرته ، فان عليم انّه خرج بنفسه أو بغيره ممّن لا يملك كالحيوان أو الريح أو زلزلة الأرض بحيث يكون مباح الأصل فلا إشكال في جواز تملَّكه ، لكن في وجوب الخمس من باب المعادن إشكال ، فإنّ ظاهر قوله عليه السلام في صحيح زرارة - المتقدّم - : ما عالجته بمالك إلخ ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .أنّ العلاج له دخل في ذلك وإن كان ظاهر إطلاق باقي الأخبار تعلَّق الحكم بنفس المعدن ، لكن من الواضح إرادة نفس ما هو متولَّد من الأرض من الأرض من دون تعب ومشقّة وإخراج ، نعم يدخل في مطلق أرباح المكاسب ، وإن علم انّه أخرجه انسان ، فالظاهر عدم جواز تملَّكه إذا لم يحرز إعراضه عنه بعد الإخراج ، سواء علم انّه أخرج خمسه أم