[ 1 ] بعد استثناء مؤنة الإخراج والتصفية ونحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه و [ 1 ] ان كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا .
شرح
عشرين دينارا وإنّ الأظهر عدم الفرق بينه وبين بلوغه مأتي درهم أيضا والله العالم خلافا لظاهر الماتن ( ره ) حيث اكتفي بذكر عشرين دينارا .
[ 1 ] ( ثالثها ) في إخراج المؤنة ، والظاهر عدم الخلاف بين أصحابنا في إخراجها ووجوبه بعدها ، بل هو المشهور بين العامّة ، ويظهر من محكيّ أحد قولي الشافعي انّ وجوبه حين التناول من دون إخراج المؤنة ، ( ويرده ) - مضافا إلى شهرة القول به حتّى منه نفسه في قوله الآخر ، وإجماع الفرقة المحقّة انّ ذلك قد يستلزم الضرر على المالك وعدم بقاء شيء له كما إذا صرف أربعة دراهم وأخرج خمسة دراهم من المعدن ، وبعد إخراج الخمس لا يبقى له شيء أصلا ويتضرّر بصرف وقته في ذلك وعمله عليه ، وهو خلاف أدلَّة الخمس فانّ الظاهر لها بقاء أربعة أخماس له .
ويدلّ عليه أيضا إطلاق قوله عليه السلام : ( الخمس بعد المؤنة ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس .وما ورد في مؤنة الضياع وإنّها تخرج ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ..
وقد استدلّ في الحدائق بما تقدّم من قوله عليه السلام في صحيح زرارة : ( ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله فيه من حجارته مصفي الخمس ) ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .قال : والظاهر انّ معني آخر الخبر انّ الخمس انّما يجب فيما عولج بعد وضع مؤنة العلاج ، ومرجعه إلى تقديم إخراج المؤنة مع الخمس وبه صرّح جملة من الأصحاب ( انتهى موضع الحاجة ) ولعلَّه رحمه الله استفاد ذلك من قوله ( ره ) : ما أخرج الله إلخ فإنّه لا يصدق في ما قابل المؤنة انّه ممّا أخرج الله ، وكيف كان ، فالظاهر