[ 1 ] ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع .
وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط .
[ 2 ] وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ، ولكن
شرح
وضوح الحكم ولا يحتاج إلى مؤنة زائدة والله العالم ، وممّا ذكرناه عند نقل الأقوال في حدّ النصاب تعرف وجه الاحتياط المذكور في المتن .
[ 1 ] وهل يعتبر كون الخارج البالغ حدّ النصاب في دفعة واحدة أم تكفي الدفعات ؟ وجهان بل قولان أظهرها - وهو الذي يستفاد من قوله عليه السلام :
حتّى يبلغ - الثاني فإنّ لفظة ( حتّى ) يستعمل فيما إذا كان له نحو امتداد فيصدق على ما إذا لم يبلغ الدفعة الأولى انّه لا يجب فيه الخمس حتّى يبلغ الحدّ المخصوص الَّا أن يقال : انّه جواب لقوله في السؤال من قليل أو كثير فنبّه عليه السلام بقوله : ( حتّى يبلغ إلخ ) على عدم إطلاق الحكم ، لكن العبرة بظهور الجواب لا بخصوص السؤال .
وقد يفصل بين الاعراض عن الأوّل فلا يجب ، وبلغ بالثاني الحدّ وعدمه فيجب وفي الحدائق : انّه تقييد للنصّ بغير دليل ( انتهى ) والظاهر انّ وجوب الخمس في الحدّ المخصوص ليس من العناوين القصديّة كي يؤثر الاعراض ، إذ لا يؤثر بلوغه حدّ النصاب بعد نيّة أصل التملَّك المفروض وجودها ، والسرّ في أصل المسألة انّ طول الزمان وقصره لا دخل له في الحكم ، وليس الإخراج من قبيل العبادات المركَّبة الَّتي اعتبر لها وحدة مّا كي تعتبر الموالاة ، والمفروض انّ الإخراج الدفعي أيضا تدريجي حقيقة ، والفرق بين طول الفصل وقصره لا محصل له في مثل المقام .
[ 2 ] وهل يعتبر وحدة المخرج ( بالكسر ) أم يكفي المتعدّد أيضا كالمخرج