تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
[ 1 ] وكذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النّصاب ودخلوا في عنوانهم والَّا فيشكل حلَّية مالهم .
شرح
السرائر من كتاب المشيخة لمحمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وأحمد بن الحسين ، عن أبيه عن ابن أبي عمير . والظاهر رجوع السند الأوّل أيضا إليه فإنّ طريق الشيخ ( ره ) في المشيخة إلى أحمد بن محمد بن عيسى ينتهي إلى محمد بن عليّ بن محبوب . ورواه الشيخ ( ره ) أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن فضالة ، عن سيف عن أبي بكر ، عن معلى بن خنيس مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس .. والتعبير بقوله عليه السلام : ( حيثما وجدته ) مشعر بإرادته حال الحرب لا مطلقا نظير قوله تعالى : « واقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » ( 2 )( 2 ) النساء / 89 .، وكأنّه عليه السلام في مقام بيان عدم خصوصيّة مكان دون مكان لا تعميم الحالات . هذا ولكن العمدة عدم العمل بظاهره وإن كان يظهر من صاحب الوسائل العمل فإنّه ( ره ) عنون الباب هكذا - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي مال الحربي والناصب إلخ وقد عرفت من كاشف الغطاء أيضا الميل إليه ، ومن الحدائق نسبته إلى الطائفة ، ولعلَّه لأجل هذا وغيره أفتي الماتن ( ره ) بجواز أخذ ماله لكن يلزم عليه الحكم منجّزا بوجوب الخمس أيضا فلا وجه للترديد في الثاني مع التنجيز في الأوّل مع وحدة الدليل لكن أصل الجواز محلّ إشكال في غير صورة صيرورته داخلا في أهل الحرب هذا كلَّه في مال الناصب . [ 1 ] وأمّا الثاني أعني حكم خمس مال البغاة ، فإن كانوا من النّصاب فالظاهر عدم الإشكال في جواز الأخذ ووجوب الخمس بناء على حمل الخبر على الحربي لأنه حينئذ باغ على الإمام ، فهو حربيّ ، والَّا فهل يجوز أخذه إذا قلنا
مدارك العروة — صفحة 253 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي