تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
مسألة 1 - إذا أغار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة . وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة ، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا . مسألة 2 - يجوز أخذ مال النّصاب أينما وجد ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا .
شرح
منها زمن هارون مع موسى بن جعفر عليهما السلام ، نعم لا تعرض في الخبر نفيا وإثباتا لحكم الخمس فتأمّل . ( مسألة 1 ) : ومما ذكرنا يظهر أيضا حكم الخامس وهو ما إذا أغار المسلمون على الكفّار كما دلّ عليه خبر محمد بن عبد الله المتقدّم آنفا لكن الظاهر اعتبار كون الإغارة لأجل الكفر لا لدواعي أخر فإنّ مورد آية الغنيمة هو الجهاد للإسلام وإن كان اللفظ مطلقا فتأمّل . ومنه يظهر عدم دخول السادس أعنى ما أخذ بالسرقة والغيلة ، لعدم إطلاق الغنيمة عليها بالمعني المعهود ، نعم في جواز أخذها كلام يمكن أن يقال بالعدم إذا لم يكن هناك حرب ولو لم يكن هناك ذمّة ، كالمشركين في غير حال الحرب ، نعم لو كانوا غير محفوظي الأموال فالظاهر جوازه لكن لا يدخل في الغنيمة الجهادية فيترتب عليه كونه داخلا في مطلق الفائدة فيعتبر خروج المؤنة بجواز التأخير إلى سنة . وأولى بذلك ما يأخذ منهم باسم الربا أو الدعوى الباطلة ، فإنّ غاية الأمر استثناء حكم الربا أو الغيلة معه لا كون ذلك مندرجا تحت الغنيمة فالحاصل انّ المتيقّن منها ما إذا كان في الجهاد ولو بمعنى الدفاع . ( مسألة 2 ) : هنا بحثان ( أحدهما ) في مال الناصب ( ثانيهما ) في مال أهل البغاة امّا الأوّل فتارة يبحث فيه صغرويّا ، وإنه هل يكون نجسا أم لا ، وأخرى كبرويّا