وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة .
فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد .
شرح
مالكها ونحوها مشمول لآية الغنيمة ، مضافا إلي إطلاق ما دلّ على أن المأخوذ منهم غير الأرض ، للمقاتلة ، وبالجملة لو كان أخذ الجزية أو ما صولحوا عليه بعد الأخذ في الحرب وحضور المقاتلين من الطرفين ، فالظاهر دخوله في الغنيمة ولو كان ابتداء من غير حرب فلا .
وممّا ذكرنا يظهر وجه دخول الرابع أيضا فيها ، بل هو أولى ، لأن المفروض أخذها حال الدفاع وهو نوع من الجهاد .
ويؤيّده خصوص ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن محمد بن عبد الله ( 1 )( 1 ) مشترك بين الثقة وغيره .قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من المسلمين وهدموا المساجد ، وإن المتولَّي هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهن ويطأهنّ أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهنّ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 50 حديث 4 من أبواب جهاد العدوّ ..
وجه التأييد انه جوّز شراء النساء والصبيان الَّتي أخذهم المسلمون من دون جهاد اصطلاحي ، بل الظاهر أنه كان لأجل مكافأة عملهم حيث أخذوا المسلمين وهدموا مساجدهم ، بل الظاهر أن مورد الخبر ما عنونه الماتن ( ره ) بقوله : وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة ( انتهى ) فانّ الظاهر كون عدم بسط يد الإمام عليه السلام في حكم الغيبة كما في زمن أكثر الأئمّة عليهم السلام ، في أكثر أزمنتهم
و