تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
صفو المال ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 15 من أبواب الأنفال .. وما رواه الكليني ( ره ) عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن أبي الصباح قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام نحن قوم فرض اللَّه طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سيف بن عمير عن أبي الصباح الكناني مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الأنفال .، وغيرها من الأخبار . ويدلّ على الثالث ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود ابن فرقد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قطائع الملوك ( 3 )( 3 ) الإقطاع إعطاء الإمام قطعة من الأرض وغيرها ويكون تمليكا وغير تمليك ( مجمع البحرين ) .كلَّها للإمام عليه السلام وليس للناس فيها شيء ( 4 )( 4 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل باب 1 حديث 6 ، 30 ، 31 و 32 من أبواب الأنفال .. وعن تفسير العياشي ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول في الملوك الذين يقطعون الناس هو من الفيء والأنفال وأشباه ذلك . وعن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ما كان للملوك فهو للإمام . وعن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) قال قلت : وما الأنفال ؟ قال : بطون الأودية ( إلى أن قال ) وقطائع الملوك . ويظهر من محكيّ الخلاف عن فقهاء العامّة انّ هذا القسم مختصّ بالنبيّ صلى اللَّه عليه وآله ، فيسقط بموته ، فكأنّ المسألة ممّا انفردت به الإماميّة . ثم انّ هذه الأخبار ممّا يشهد على تعلَّق الخمس بالأراضي أيضا ، فإنّ الإقطاع انّما يتعلَّق بالأراضي ، فلو لم يكن متعلَّقة له لم يكن وجه لهذا الاستثناء .