[ 1 ] بعد إخراج المؤن الَّتي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها ، وبعد إخراج ما جعله الإمام عليه السلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الفارهة والسيف القاطع والدرع فإنّها للإمام عليه السلام ، وكذا قطائع الملوك ، فإنّها أيضا له عليه السلام .
شرح
فراجع أواسط باب الزيادات من كتاب الخمس ، والله العالم .
[ 1 ] ثم انّ الماتن رحمه الله استثنى من المغنوم قبل التخميس أمورا ( أحدها ) مؤنة تحصيل المؤنة ( ثانيها ) صفو الغنيمة ( ثالثها ) قطائع الملوك .
ويدلّ على الأوّلين قوله عليه السلام في مرسل حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلام : وللإمام صفو المال ، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها ، الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة أو الثوب أو المتاع ممّا يحبّ أو يشتهي وذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه ( 1 )( 1 ) أي : تنزل به من المهمّات والحوادث .مثل ما أعطاه المؤلَّفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه إلى أهله وقسم الباقي على من وليّ ذلك وإن لم يبق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب الأنفال ..
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن صفو المال قال : الإمام يأخذ الجارية الورقة ( 3 )( 3 ) أي : الحسنة .، والمركب الفارة ( 4 )( 4 ) الفره : النشاط والخفّة .، والسيف القاطع ، والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا