تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
الجواهر بما ذكر مبنيّ على إرادة عدم بسط اليد من الغيبة ، والَّا فأخبار الإذن للشيعة صدرت منهم عليهم السلام ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال .والحضور بالمعني الأعم هو القدر المتيقّن في مقام التخاطب ولا وجه لحملها على انقطاع حضورهم مطلقا اللَّهم الَّا أن يقال : انّ في بعضها التصريح بالتحليل إلى يوم القيامة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب الأنفال .وفي بعضها إلى أن يقوم القائم ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 4 حديث 11 من أبواب الأنفال .أو يظهر أمرهم ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 4 حديث 16 من أبواب الأنفال .فيشمل زمن الغيبة بالمعني الأخص أيضا ، مع أن الظاهر - في مقام التصديق - هو الأوّل فإنّ زماننا الحاضر يكون إمام الأصل موجودا مع عدم بسط اليد نظير زمن الأئمّة عليهم السلام خصوصا بالنسبة إلى من كان منهم محبوسا فإنّه عين الغيبة . وبالجملة - بعد تقييد الأخبار إطلاق آية الغنيمة - بكونها بإذنه عليه السلام لا يبقى مجال للتمسّك بإطلاقها في إخراج خمسها من هذه الجهة فحينئذ يترتّب عليه ان ما يحوزه المسلمون يكون داخلا في الغنيمة بالمعني الأعم من أرباح التجارات والاكتسابات ومطلق الفوائد ( فما ) في الجواهر من التمسّك بإطلاق النصوص ثم قال : إذ دعوي اشتراط المقابلة في اسم الغنيمة واضحة المنع ( انتهى ) ( واضح الدفع ) . توضيح الدفع ان الغنيمة وإن أطلقت على مطلق الفوائد لكن قد قيّد بعض أفرادها - وهو غنيمة الجهاد - بكون الجهاد بإذنه عليه السلام كما تقدّم ولا قدح في تقييد بعض أفراد المطلق وبقائه كذلك في بعضها الآخر ، هذا . ولكن في كشف الغطاء ص 394 وص 381 ذكر ما ملخّصه انّ للجهاد أقساما خمسة : ( أحدها ) لحفظ بيضة الإسلام إذا أراد الكفّار الهجوم على أراضي المسلمين .