شرح
حماد بن عيسى ( الطويلة ) الدلالة على ما قلنا ، قال عليه السلام فيها : وليس لمن قاتل شيء من الأرضين - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 41 قطعة من حديث 2 من أبواب جهاد العدوّ .( انتهى ) .
ويظهر من المستند تقريره ، حيث قال : صريح جماعة عدم الفرق في غنائم دار الحرب بين المنقول وغيره ، ويظهر من بعض المتأخرين التخصيص بالأوّل لكون الأراضي مال الإمام ، أقول : ان كانت مال الإمام فهو أحلَّها للشيعة أيضا كما يأتي فيخمسها لكونها من الفوائد ويأتي تحقيقها في موضعها ( انتهى ) .
أقول : فقوله رحمه الله : ان كانت إلخ فيه نوع تقرير له ، لكنّه يدعي عدم الفائدة في هذا النزاع لكونه عليه السلام أحلَّها فلا خمس فيها ، وكأنّه ( ره ) ادّعي انّ ما ذكره الأصحاب من وجوب التخميس انما هو بالحكم الأوّلي الذاتي ، وأمّا العرضي فهو سقوط الخمس في الأراضي مطلقا ، وقد عرفت انّ فتوى غير الشافعي وابن الزبير من العامّة عدم الخمس في الأراضي ( فما ) ذكره الحدائق من عدم الوجوب مشكل و ( ما ) وجّهه المستند من شمول أخبار التحليل لغير المنقول بناء على كونها للإمام أشكل .
( أمّا الأوّل ) فلوجوه ( أحدها ) إطلاق أو عموم الآية فإنّ دعوى عدم العموم ( امّا ) لأجل دعوي عدم صدق الغنيمة وهو كما ترى ، بل صدقها على الأراضي أوضح فإنّها عمدة الأموال الثابتة خصوصا إذا كان فيها آثار كالبناء والأشجار المغروسة والأخشاب المنصوبة ( وامّا ) لعدم شمول الحكم وهو أوضح منعا فإن حلَّية المنقول وخروجه عن ملك الكفّار بالاستغنام دون غيره ممّا لا يجتمعان لبقاء حقّهم حينئذ فلهم أن يدخلوا ويخرجوا وهو نقض للغرض ، مع انّ التبعيض لا وجه له ( وامّا ) لأجل دعوي كون جميع الأموال الغير المنقولة للمسلمين كافّة بدعوى انصراف أدلَّة قسمة الخمس عنها ( أو ) ادعاء إقامة الدليل على عدم