تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
[ 1 ] ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم . مسألة 1 - لا يشترط عدالة من تدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين ، نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضا ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية . مسألة 2 - يجوز للمالك أن يتولَّى دفعها مباشرة أو توكيلا ، والأفضل بل الأحوط
شرح
وفي بعضها التعبير ب ( لا ينبغي ) الظاهر في الكراهة كقوله عليه السلام في رواية إبراهيم بن عقبة : ( لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلَّا مؤمنا ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة .. وفي بعضها التصريح بجوازها للمستضعف كخبر مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة ؟ فقال : تعطيها للمسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها ان شئت ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة .. بل هو ظاهر بعض ما ورد في جواز أو استحباب إعطائها للفقراء كقوله عليه السلام في جواب من سأله عنها بقوله : هل يعطيها ( أو ) يعطيها غير أهل الولاية من جيرانه : نعم الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة ونحوها رواية 5 ، 6 ، 7 منه .. [ 1 ] وأمّا باقي ما ذكره الماتن رحمه الله من جواز إعطائها لأطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم ، فقد تقدّم التفصيل في بحث مستحقّي زكاة المال وقد قلنا هناك بعدم احتياج تمليكهم إلى الدفع إلى الأولياء ، بل يكفي جعلها في مالهم بحيث تصير مالا لهم من دون حاجة إلى القصد قبل الأخذ فراجع . ( مسألة 1 ) : تقدّم توضيح الكلام تفصيلا في أوصاف المستحقّين للزكاة فراجع الشرط الثاني منها . ( مسألة 2 ) : تقدّم الكلام في جواز دفع المالك بنفسه في المسألة الأولى من