تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
( السابعة ) إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة ، والخسارة عليه . وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة . ( الثامنة ) تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة . [ 1 ] ولو كان الوارث مستحقّا جاز احتسابه عليه ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره . [ 2 ] ( التاسعة ) يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء خصوصا مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين ، نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلَّا إذا زاحمه ما هو أرجح .
شرح
في المعيّن فلا يكون الربح لليتيم ، ولكن تقدّم في الثالثة والثلاثين منه بعض النصوص في ذلك كخبر عليّ بن أبي حمزة الضعيف المذكور هناك فراجع . ( الثامنة ) ذكر الماتن رحمه اللَّه فيها حكمين ( أحدهما ) وجوب الوصية بأداء الواجبات وقد تقدّم في المسألة الأولى من فصل أحكام الأموات من كتاب الطهارة فراجع . [ 1 ] ( ثانيهما ) احتساب الزكاة على الوارث ان كان مستحقّا لها ، والظاهر أنه بمقتضى القاعدة فإنه لو لم يكن واجب النفقة على الميّت حال حياته فواضح وإن كان ، فبموته سقط تكليف الميت فيكون الوارث أمينا في أداء ما على الميّت فإذا فرض انّه مورد الزكاة ، فأيّ مانع في الاحتساب بمعنى أخذها لها ممّا تركه أو احتسابه عليه إذا كان مديونا له من باب الزكاة - مضافا إلى إطلاق ما ورد في جواز احتساب الدين من الزكاة الشامل للوارث والمورث ، بل انّما هذا واضح في عكس المسألة التي قد ورد فيها النصّ كما تقدّم في بحث الغارمين وفروعه ، وهي ما لو مات وعليه دين وعلى الوارث زكاة فقد تقدّم جواز احتساب الزكاة على الميّت المديون ولو كان هو أباه . [ 2 ] ( التاسعة ) لا إشكال في انّ مجرّد الحضور للأخذ لا يوجب تعيّن الدفع إليهم و