[ 1 ] ( الخامسة ) إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلَّق بمالي شيء قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ، ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحّص والتفتيش عنه .
[ 2 ] ( السادسة ) يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس الذي تعلَّقت به من غير فرق بين وجود المستحق وعدمه على الأصحّ وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلَّا بالتعدي أو التفريط ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل .
شرح
وقد ورد في غير واحد من الأخبار في تفسير قوله تعالى : « إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وإِنْ تُخْفُوها وتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 271 .. ان الأول الزكاة المفروضة والثاني المندوبة .
وفي بعضها التعليل بقوله عليه السلام : إنهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 54 حديث 5 و 8 و 2 و 9 و 3 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
وورد في غير واحد منها ان صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ .
وفي بعضها صدقة الليل تطفئ غضب الربّ وتمحو الذنب العظيم وتهوّن الحساب ، وصدقة النهار تزيد في العمر وتنمي المال ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 54 حديث 7 من أبواب المستحقّين للزكاة .وغيرها من الأخبار الدالَّة على ذلك في الفريضة والنافلة .
[ 1 ] ( الخامسة ) تقدّم نظيرها في المسألة الخامسة عشر من الفصل الثاني فراجع .
[ 2 ] ( السادسة ) مرّت في المسألة الرابعة والثلاثين من الفصل الرابع ، فراجع .
وكذا ذيل السابعة .
وأمّا صدرها فهو مبنيّ على ما تقدّم في الواحدة والثلاثين من الفصل المذكور وحيث قلنا هناك : أن نحو تعلَّقها ليس على نحو الإشاعة أو الكلَّي