تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
فصل 5 في مصرف زكاة الفطرة وهو مصرف زكاة المال .
شرح
فصل 5 في مصرف زكاة الفطرة واعلم انّ هنا مقامين ( أحدهما ) في انّ مصرفها هل هو مصرف زكاة المال مطلقا أو في الجملة ( ثانيهما ) في اعتبار الصفات الَّتي تعتبر في زكاة المال هنا . ( أما الأوّل ) فقد صرّح الشيخ في الخلاف باتّحاد مصرفهما ، قال : مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقّه فقيرا مؤمنا والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة : الفقير ، والمسكين ، والغارم ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ( إلى أن قال ) : وقال الشافعي : مصرفه هؤلاء الخمسة ( إلى أن قال ) : وقال مالك : يخصّ به الفقراء والمساكين وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزاء ، وقال أبو حنيفة : له أن يضعها في أيّ صنف شاء كما قلناه ( إلى أن قال ) : دليلنا انّما الصدقات للفقراء والمساكين الآية ( انتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله ) . ( وفي الغنية ) : والمستحقّ لها هو المستحق لزكاة الأموال ( انتهى ) . ( وفي إشارة السبق ) لابن أبي المجد الحلبي المعاصر للمحقّق يستحقّ زكاة المال والرؤس كلّ واحد من الأصناف الثمانية ( انتهى ) وتبعه في هذا التعبير جماعة من المتأخّرين وبالجملة فكلّ من عبّر بأنّ مستحقّها هو المستحق لها