تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
على الخلاف ، ويضمن مع لو تلف ( انتهى ) . ويظهر من صاحب الوسائل تسلَّم الجواز حيث عنوان الباب بعنوان الكراهة فقال : باب 15 انّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف ( إلى أن قال ) : ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق ( انتهى ) . وعمدة ما ورد في المسألة - مضافا إلى إطلاقات زكاة المال موثق الفضيل الآتي ، وفيه ( ولا تنقل من أرض إلى أرض ( 1 )( 1 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل باب 15 حديث 3 و 4 من أبواب زكاة الفطرة .، وخبر عليّ بن بلال . روي الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد ابن عيسى قال : حدّثني عليّ بن بلال وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسّم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا . وظاهر الخبر غير معمول عليه حيث انّه يقتضي عدم جواز النقل حتّى لو لم يكن في البلد موافق للذهب . بل الجواز بل الوجوب حينئذ اتّفاقي ، ولذلك ضعف التمسّك به حتّى فيما يوجد موافق لعدم العمل في مورده - مضافا إلى إمكان تقييده بما تقدّم في زكاة المال بما إذا لم يكن هناك مستحقّ في البلد ، ولا يبعد أن يقال : انّ إطلاق الحكم في موثق الفضيل ( على وجه ) فيه نوع تقيّة . روي الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضيل ( 2 )( 2 ) ان كان المراد الفضيل بن اليسار بقرينة رواية حريز عنه فالخبر موثق والَّا فمجهول .، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : كان جدّي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يعطي فطرته الضعفاء ( الضعيف : خ ل ) ومن لا يجد ،