تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه . مسألة 6 - إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك .
شرح
متعلَّقة بالمال وحينئذ يترتّب عليه أحكام العزل في بلد الخطاب ، فلو عزلها فيه أو في بلد آخر غير بلد التكليف يترتّب عليه أحكامه ، والوجه واضح . ( مسألة 6 ) : لما كان العزل بحكم الشارع قائما مقام الاجزاء ولذا يترتّب عليه عدم الضمان لو تلف من غير تفريط - فاللازم تعيّن المعزول مالا وملكا للمستحقّ ولذا قيل بلزوم نيّة القربة حين العزل فكأنّ المعزول يصير صدقة للَّه تعالى فلا يجوز تبديلها بعد تعيّنها ، وهو مقتضي قوله عليه السلام في صحيح زرارة المتقدّم في المسألة الأولى : ( إذا أخرجها من ضمانه فقد بريء والَّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة .فإنّ الخروج عن عهدة الضامن بالعزل انّما هو فيما إذا تعيّن المعزول زكاة كما في نظائره من الديون ، والله العالم .