تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم إذا أراد ذلك أعطي الفقير قرضا ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
شرح
قبل دخول ليلة الفطر بعد اتّفاقهم على الجواز بعنوان القرض . ( فعن ) أبي حنيفة جوازه ولو قبل سنة أو سنتين كما هو المنقول عن الخلاف ، واتّفق الباقون على عدم جوازه كذلك ( مع اختلافهم في جوازه في شهر رمضان ) هل هو من أوّله ، كما في الخلاف والمبسوط والنهاية والمقنع ، وعن والد الصدوق والفقه الرضوي - بناء على كونه أحد مؤلَّفات بعض الإماميّة - والوسيلة والمراسم والمنقول عن مختصر المصباح للشيخ ، والمعتبر والتذكرة ، والمنتهى ، والمختلف والدروس ، وفي التذكر عند أكثر علمائنا وفي المنتهى أكثر أصحابنا وفي الدروس هو المشهور . أو بعد نصف الشهر كما عن بعض العامّة أو قبله بيوم أو يومين ، كما عن أحمد . أو عدم الجواز مطلقا كما في السرائر والمنقول عن أبي الصلاح واستظهره في السرائر من كلام الشيخ ( ره ) في الاقتصاد واستشعره من كلام المفيد ( ره ) أيضا وجعله الأظهر في الشرائع ، وفي الحدائق جعله المشهور بين الأصحاب - ومن العجب انّ الدروس جعل الجواز هو المشهور - أقوال : مقتضي القاعدة المستفادة من أدلَّة وقتها ، معتضدا بما يستفاد من اشتقاقه حيث إنّها من الفطر وهو انّما يصدق بعد دخول الليلة كما تقدّم ، هو الأخير ، فلا وجه للتمسّك بإطلاق أدلَّة زكاة الفطرة . والظاهر انّ عمدة دليل القائلين بالجواز هو صحيح الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : ( يعطي يوم الفطر فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها في أوّل يوم يدخل في شهر رمضان ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة ..
مدارك العروة — صفحة 196 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي